هل يجوز النوم على جنابه
جائز .
يتساءل المسلم الحريص على دينه : هل يجوز النوم على جنابه؟ نعم أخي المسلم يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، ولكن يُكره أن ينام الجُنُب دون أن يتوضأ، يُستحب أن يتوضأ الجنب قبل أن ينام، ثم يستيقظ فيغتسل ويصلي الصلاة المفروضة، كما فعل النبي صلَّ الله عليه وسلم.
ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أن عمر سأل النبي صلَّ الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال : نعم، إذا توضأ)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلَّ الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).
يُكره أن ينام الجنب دون وضوء لقول النبي عند سؤال عمر له : (إذا توضأ فليرقد)، أجمع جمهور أهل العلم أن الوضوء مستحب في حق الجُنُب قبل نومه (ليس واجبًا)، فمن تركه لا شئ عليه، ومن أدَّاه فقد اتبع سنة نبيه ورسوله صلَّ الله عليه وسلم.
قال النووي : (وحديث عمر جاء بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال ـ وهم الظاهرية وابن حبيب من المالكية).
يعتبر الحكم الأصح أن الوضوء مستحبً، وليس واجبًا وهذا ما إليه الجمهور،ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة أن النبي صلَّ الله عليه وسلم : (كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء).[1][2]
هل يجوز النوم على جنابه والصوم
يصح النوم على جنابة، ويُقبل صيام من نام على جنابة واستيقظ في نهار رمضان .
يصح صيام من نام على جنابة، فقد بيَّنا قبلًا أنه يجوز أن ينام الرجل على جنابة، ويستحب له أن يتوضأ قبل نومه، أما الصيام فلا تُسقطه الجنابة، فإن نام الزوج، أو الزوجة على جنابة واستيقظا في نهار رمضان فصيامهما صحيح طالما كانت نية الصيام مُقدمة.
يجوز تأخير الغسل وإزالة الجنابة لوقت دخول الصلاة المفروضة، حيث كان النبي صلَّ الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصلي ويصوم، أي أنه كان الفجر يدخل وقته ومازال جنبًا (لم تكن الصلاة تفوته)، وهذا دليل على أن صيامه صحَّ وإن دخل موعد الفجر دون أن يغتسل، بل اغتسل لأداء الصلاة.[3]
النوم على جنابه نجاسة
المسلم لا ينجس .
ورد عن الشيخان من حديث أبي هريرة : (أن النبي صلَّ الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة : فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال : كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال : سبحان الله!! إن المسلم (وفي رواية المؤمن) لا ينجس).
يصيب جسد المسلم النجاسة ويصيب ثوبه النجاسة وواجب عليه أن يتخلص منها، ولكنه لا يصبح نجسًا إذا مسه نجاسة، فالمسلم لا ينجس أبدًا، وقد كان صلَّ الله عليه وسلم ينام جنبًا في بعض الأحيان، ولا يمكن أن يكون صلَّ الله عليه وسلم نجسًا، فقد جوَّز النوم على جنابه بفعله ذلك حتى لا يشق على الناس.
روى مسلم عن عبد الله بن أبي قيس قال : (سألت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف كان يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام)، فالنوم على جنابة مباح، ولا يبيح رسول الله أن ينجس المسلم.
يُفضَّل النوم على طهارة، فقد ورد في صحيح ابن حبان عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : (من بات طاهراً بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً).[4][5]
الغسل من الجنابة
- الغسل الواجب.
- الغسل الكامل (واجب ومستحب).
يمكن الغسل من الجنابة ورفع الحدث الأكبر بطريقة من اثنين :
الغسل الواجب : هو الغسل الذي يبدأ العبد بالنية في رفع الحدث، وأن يعمم جسده بالماء.
الغسل الكامل (واجب ومستحب) : يغسل الجُنُب يديه بالماء قبل إدخالهما في الإناء الذي سوف يغتسل منه، ثم يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى ويغسل فرجه أولًا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويجوز له أن يتوضأ الوضوء كاملًا أو يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل.
يفرق شعر رأسه ثم يفيض الماء عليه ثلاثة مرات حتى يصل الماء لجميع رأسه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم الأيسر، وإن كان قد أخَّر غسل رجليه يكمل غسلهما، وهكذا يكون الوضوء الكامل الجامع بين الواجب والمستحب.
ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما قالت : (أدنيت لرسول الله صلَّ الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده).
يُجزئ الغسل الواجب ويُرفع به الحدث، فإذا عممت جسدك بالماء بنية رفع الحدث دخل الوضوء في الغسل، وتغتسل المرأة كما يغتسل الرجل، ويجوز لا أن تترك ضفائرها مجدولةً كما هي إن كان الماء واصلًا لأصل الشعر.
يطهُر كلًا من الرجل والمرأة من الجنابة بهذا الغسل سواءًا قاما بالغسل الواجب فقط، أم قاما بالواجبِ والمستحب، وتَطهُر المرأة بنفس الغسل من الحيض والنفاس أيضًا.[6]
الجنابة الموجبة للغسل
- خروج المني بلذة.
- الجماع.
يجب الغسل لرفع الحدث الأكبر وهو (الجنابة) في حالتين، إليك أخي المسلم، وأختي المسلمة ما يوجب الغسل من الجنابة :
خروج المني بلذة : إذا خرج المني بلذة سواءًا كان ذلك أثناء اليقظة أو النوم (الاحتلام)، أو بسبب الجماع أو المداعبة، أو الاستمناء أو التفكير جنسيًا، ولا فرق إذا كان السبب حلالًا أو حرامًا، فالحكم أنه موجب للغسل، فقد روى الشيخان عن أم سليم قالت : (يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : نعم، إذا هي رأت الماء)
يختلف ماء الرجل عن ماء المرأة، ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، أما إذا احتلم أيًا من الرجل أو المرأة دون بللًا، أو كان ما نزل مذيًا وليس منيًا فلا يجب الغسل، إذا نزل المني بغير شهوة لمرضٍ أو بردٍ أو غيره فلا يجب الغسل.
اختلف العلماء في من أحس بالمني يتحرك في ظهره لكنه أمسكه ولم يُنزله، منهم من أوجب الغسل، ومنهم من لم يوجب فيه الغسل، والراجح أنه يجب فيه الغسل لأن الحمن معلَّق على الشعور باللذة والنشوة.
الجماع : الجماع عند جمهور الفقهاء هو التقاء الختانين (ختان الرجل، وختان المرأة)، ويراد بالتقائهما أي أن تغيب حشفة الرجل فيما أكثر في فرج المرأة، سواءً كان في القبل أو الدبر، حلالًا أم حرامًا، أنزل أم لم يُنزل، في جميع الحالات فالجماع موجبًا للغسل، والبعض لم يوجب الغسل.
قالت عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل) وفي رواية لمسلم: (وإن لم ينزل)، قال النووي : (معنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال).
الوضوء لرفع الجنابة
ذهب العديد من العلماء والفقهاء وكبار الصحابة إلى رفع الجنابة بالضوء دون الغسل عند الجماع بدون إنزال.
اختلف العلماء فيمن لم يُنزل عند الجماع أعليه غسل أم يتوضأ فقط، وذهب العديد من الفقهاء إلى إيجاب الوضوء دون الغسل وإليك دليلهم :
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع امرأته، ولم يُمْن؟ (أي لم ينزل المني) قال عثمان : (يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره). وقال عثمان : (سمعته من رسول الله صلَّ الله عليه وسلم). قال زيد : فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبيَّ بن كعب: فأمروه بذلك (أي أمروه أن يتوضأ ويغسل ذكره).
ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : (أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلَّ الله عليه وسلم : لعلنا أعجلناك! قال : نعم. فقال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم : إذا أُعْجلت أو أُقحطت، فعليك الوضوء) وفي رواية : فلا غسل عليك، وعليك الوضوء).
اختلف كبار العلماء والصحابة، وإليك الخيار إما أن تتوضأ أو تغتسل، حيث يقول البخاري : (الغسل أحوط، ظاهر في أنه لا يرى وجوب الغسل عند عدم الإنزال، بل يستحبه من باب الاحتياط).[7]