تحصل الطهارة بأمرين هما
[list="padding-right: 15px; padding-left: 0px; margin-right: 20px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; list-style: none; border: 0px; outline: none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"]
[*]إزالة النجاسة .
[*]الوضوء .
[/list][*]الوضوء .
يقصد بالطهارة التطهر من كل خبث وهو يعني النجاسة الحسية؛ مثل الدم، الغائط، البول، والخمر المائع وما إلى نحو ذلك من مختلف أنواع النجاسات الحسية، وتلك لا يمكن تطهيرها إلا بواسطة الماء الطهور لدى جماهير أهل العلم، وذلك بأن يتم الاغتسال به إلى أن يزال ريحها ولونها وطعمها؛ باستثناء نجاسة الخنزير والكلب وما تولد منهما فينبغي أن يتم غسلها سبع مرات واحدة منهم بالتراب، وهو ما اختلف أهل العلم ببعض تفاصيل ذلك.
ويحصل الوضوء بالنية ثم غسل الوجه واليدين حتى المرفقين، يليهم مسح الرأس ثم غسل الرجلين حتى الكعبين.
كيف يتم إزالة النجاسة من الجسم والملابس
فيما يتعلق بكيفية تطهير النجاسة سواء من اليد أو غيرها من سائر أعضاء البدن أو تطهيرها من الثوب فيجب في البداية أن تزال عين النجاسة، ثم تصب المياه على موضع النجاسة مع أهمية تكاثره إلى أن يغمر محل النجاسة كاملًا ويجري على موضعها حتى لا يظل لها رائحة ولا طعم ولا لون، ولا يشترط في ذلك العصر ولا الدلك ولا انفصال الماء عن البدن أو أن يكون الثوب على الصحيح ، وقد ذكر الشرواني رحمه الله: “فالحاصل أنه يكفي في غير العين مجرد الجري، وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف، لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري بل لتضمنه زوال الأوصاف”.
ليكمل رحمه الله قائلًا: “فرع: لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار؛ كما في الروض وأصله أي والمغني”. [1]
حكم الوضوء دون إزالة النجاسة
هل يصح الوضوء إذا كان على عضو من أعضاء الوضوء نجاسة؟ فإن تلك المسألة محل خلاف بين أهل العلم، حيث اعتبر بعض العلماء إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء من شروط صحته، وقد أتى بحاشية الدسوقي:” فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف، وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف”. [2]
والراجحُ في ذلك الصدد أن هذا لا يُشترط، ولو أنه توضأ، وعلى أحد أعضائه نجاسة، ونوى أن يغسله رفع الحدث أجزأه، وفي ذلك قال بمواهب الجليل:” ولم يعد الجسد الطاهر كما عده الأبهري وغيره لأن الذي ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة هنا أنه لا يشترط طهارة المحل قبل ورود الماء لغسل الوضوء”، كما قال ابن عرفة: “وظاهر قول عبد الحق وبعض شيوخه في انغماس الجنب والمازري في نية رفع الحدث وإزالة النجاسة وسماع ابن أبي زيد وابن القاسم لا بأس بوضوئه بطهور ينقله لأعضائه وبها ماء نجس وقول ابن القاسم فيها في ماء توضأ به إن لم يجد غيره توضأ به”.
وقال ابن قدامة: “ولو انغمس الجنب في ماء كثير أو توضأ في ماء كثير يغمس فيه أعضاءه ولم ينو غسل اليدين من نوم الليل صح غسله ووضوؤه ولم يجزه عن غسل اليد من نوم الليل عند من أوجب النية في غسلهما، لأن بقاء النجاسة على العضو لا يمنع رفع الحدث، فلو غسل أنفه أو يده في الوضوء وهو نجس لارتفع حدثه”.
وذكر النووي بالمجموع:” ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل، وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل قالوا: لأن الوضوء والغسل سواء ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء”.
بل إن لم ينوا أن يزيلوا النجاسة ارتفع حدثه وذلك بنية رفع الحدث، إن زالت عين النجاسة حُكم بزوالها، أو لم يكن هناك عينٌ لها وسال الماء كالبول عليها، فلا يشترط النية لإزالة النجاسة عند جمهور العلماء، وفي ذلك يقول الشيرازي بالمهذب:” الطهارة ضربان: طهارة عن حدث، وطهارة عن نجس: فطهارة النجس لا تفتقر إلى النية لأنها من باب التروك، فلا تفتقر إلى نية، كترك الزنا والخمر واللواط والغصب والسرقة”.
كيف تتم الطهارة
- صفة للغسل الواجب.
- صفة الغسل الكامل.
أولًا: صفة للغسل الواجب: وهو الذي من أتى به ارتفع حدثه وقد أجزأه، وهو ما جمع شيئين: أولهما: النية، وهي الاغتسال بنية رفع الحدث، وثانيهما: تعميم سائر الجسد بالماء.
ثانيًا: صفة الغسل الكامل: والتي يقصد بها: ما جمع بين المستحب والواجب، ووصفه أتى على النحو التالي:
غسل الكفين قبل إدخالهما بالإناء، ثم يفرغ على شماله بيمينه فيغسل فرجه، يليه الوضوء وضوءه للصلاة كاملاً أو تأخير غسل الرجلين حتى آخر الغسل، ثم فرق شعر الرأس فيفيض من ماء ثلاث حثيات، إلى أن يروى كاملً، ثم يفيض على شقه الأيمن الماء، ليفيض الماء فيما بعد على شقه الأيسر، ذلك هو الغسل الأفضل والأكمل، ودليله ما بالصحيحين من حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهما أنها قالت: “أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده”.
ومن اقتصر في الغسل على الصفة الأولى: والتي تنقسم إلى النية وتعميم سائر الجسد بالماء فإن ذلك أجزأه حتى لو لم يتوضأ، والسبب دخول الوضوء الغسل، وذلك الغسل لكل من والمرأة والرجل، ولكن المرأة لا ينبغي عليها نقض ضفيرتها في حال وصل الماء لأصل الشعر، وبواحد من هذين الاغتسالين يصبح كل من المرأة والرجل قد تطهر تمامًا من الجنابة، وهو الأمر في تطهر المرأة من النفاس والحيض.
شروط الطهارة
تنقسم الطهارة بالإسلام إلى طهارة حسية وطهارة معنوية، ويذكر أن الطهارة الحسية يقصد بها طهارة البدن، وهي تنقسم إلى نوعان: أولهما إزالة وصف يمنع من الصلاة وما إلى نحو ذلك مما تشترط الطهارة له وإزالة الخبث، ومن أهم شروط الطهارة ما يلي: [3]
- الإسلام؛ حيث إن طهارة الكافر لا تصح باستثناء الزوجة الكتابية التي يلزمها زوجها بالغسل عقب النفاس أو الحيض أن تغتسل حتى يطأها، حيث إن الكافر لو لزمه أحد موجبات الغسل بالكفر واغتسل بكفره ثم أسلم عليه إعادة غسله.
- التمييز؛ إذ لا يصح الغسل ولا الوضوء من غير مميز فيما عدا الصبي ممن يحرم عنه وليه، فإنه قبل الطواف به يوضئه، والأمر كذلك لزوجة المجنونة حيث تغسل عقب طهرها من الحيض وذلك قبل وطئ زوجها لها.
- إزالة كل ما يمنع وصول الماء للبشرة.
- إزالة النجاسة العينية عن البدن قبل أن يتم غسله.
- انقطاع جميع ما يمنع صحة الغسل من أجل رفع الحدث مثل النفاس والحيض للمرأة.
- النية.
- تعميم البدن في الغسل بالماء.