من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة
اتفق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو: (أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد على ابنتها مسكتين من ذهب -أي: سوارين من ذهب- فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله)
ونصاب الذهب والفضة يبلغ
- نصاب الفضة حوالي 595 جرام من الفضة
- نصاب الذهب هو 85 جرام من الذهب عيار 24، 97 جرام من الذهب عيار 21، 113 جرام من الذهب عيار 18
- مرور حول كامل (اي سنة هجرية كاملة) على النصاب حتى تجب الزكاة
- مقدار الزكاة في الذهب والفضة يساوي 2.5% = 1/ 40.
مثال على ذلك: إذا كان رجل يملك ½ كيلو جرام من الذهب عيار 24، فمقدار الزكاة لديه أكثر من النصاب وهو 85 جم، لذلك يجب عليه إخراج الزكاة وهي ربع العشر، ويكون مقدار الزكاة المترتب عليه هو: 500 جرامًا × 1/ 40 = 12.5 جرامًا. [2]
أما شروط وجوب الزكاة العامة هي:
- الإسلام
- الحرية
- الملك التام
- النماء
- الحول
- السوم
- ملك النصاب
- الفضل عن الحوائج الأصلية
الإسلام: لا تقبل الزكاة من الشخص غير المسلم
الحرية: لا تجب الزكاة في حالة العبودية
الملك التام: أن يكون المال لصاحبه مملوكًا ملكًا تامًا
النماء: مثل أن يكون المال قابل للزيادة كالتجارة وغيرها
الزيادة عن الحاجة الأصلية: مثل ألا يكون هذا المال لنفقة ضرورية للأولاد، كمعالجة طفل من مرض عضال، أو نفقة ملبس ومسكن.
الحول: أن يمر على امتلاك المال عام كامل، قال عليه الصلاة والسلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
السوم: يجب أن تكون الأنعام سائمة، اي ترعى بلا كلفة ولا مؤنة
ملك النصاب: هو أن يبلغ المال مقدار معين تجوز عليه الزكاة فيه، ولكل شيء مقدار معين يجب أن يتجاوزه حتى تجب عليه الزكاة، على سبيل المثال لا تجب زكاة الذهب إذا كان أقل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب. [1]
نصاب الذهب بالجرام
الحلي كالذهب التي تتزين به النساء اختلف فيه على وجوب الزكاة، فمنهم من رأى أن الحلي بمثابنة الملابس والفرش، فلا زكاة فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، قال عليه الصلاة والسلام (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى به جبينه وجنبه وظهره)
نصاب الذهب والفضة يبلغ
- نصاب الفضة حوالي 595 جرام من الفضة
- نصاب الذهب هو 20 دينار أي عشرين مثقال، وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب إذا كان عيار 24، و97 جرام من الذهب إذا كان عيار 21، و113 جرام من الذهب إذا كان عيار 18، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام «ليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا»
إذا كان عند الشخص نصف النصاب من الذهب ونصفه من الفضة، أو ربعه من الفضة وثلاثة أرباعه من الذهب، فيتم جمعهم مع بعضهم البعضن ويخرج من كل منهما ربع عشره، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة: 34] [2] [3]
لا تجب زكاة الذهب عندما
اختلف العلماء في وجوب زكاة الذهب المعد للزينة، والذي يكون الهدف منه الزينة وليس الادخار او التجارة، واختلفت الاقوال العلمية
- القول الاول: هو أن هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة، وهو قول الجمهور المروي عن خمسة من الصحابة وهم ابن عمر، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة، قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) التوبة: 34-35، فسر العلماء هذه الآية على ان المراد بالذهب هو النقود التي تكنز وتنفق وليس ذهب الحلي، ومن السنة عن زينبَ امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تصدَّقْنَ، يا معشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُليِّكنَّ)، أي أن النفقة من الحلي هي صدقة.
- القول الثاني: تجب في ذهب الزينة الزكاة، وهو خمسة وثمانون جرام، وهذا القول مروي عن مروي عن: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، والزهري، والثوري، وبه قال الأحناف، ويستدلون من قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة: 34]، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام ((ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حَقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ مِن نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَت أُعيدَتْ له في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضى بين العبادِ؛ فيَرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ)
الراجح ربما هو عدم وجوب الزكاة في الحلي للزينة، لأن الحلي متاع، وليس مال ينمو أو قابل للنماء، وهو من الأمور التي تتزين بها المرأة، أما إذا كان الحلي للادخار أو للتجارة، فبالتأكيد تجب به الزكاة بدون تفكير، ولا تجب الزكاة في حلي الرجل، لأن الإسلام نهاه عن لبس الذهب، أو الفضة إذا لم يكن خاتمًا، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. [4] [5]
زكاة المال والذهب
تجب الزكاة على المال والذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحوال وكان معدًا للادخار أو النماء
- نصاب الذهب حاليًا هو عشرون مثقال، أي خمسة وثمانين غرام
- نصاب الذهب هو مائتا درهم أي 595 جرام
- يتم الإنفاق من زكاة الذهب بمقدار ربع العشر، وإذا كان يريد التصدق بالمال فعليه أن يسأل عن قيمة الذهب أو الفضة بالريال مثلًا أو بعملته ويقارنها ثم يدفع الزكاة بماله.
- ليس شرطًا أن يتن إعطاء زكاة الذهب بالذهب أو بالفضة، أي يجب أن تخرج الزكاة التي تعبر عن قيمة الزكاة، وليس بالضرورة أن تكون ذهبًا أو فضة، بل يمكن للشخص أن يطلع على سعر جرام الذهب في اليوم الذي سيدفع فيه زكاة مالها، ويحوله إلى عملة بلده، سواء بالريال، أو الجنيه أو الدرهم أو الدولار، أو غير ذلك من العملات. [6]